وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب تقسيط ديونكم الجبائية والانتفاع بالعفو الجبائي
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 أفريل 2024
وبعد، لقد بينتم بمقتضى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.