L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 77/2024 · 20/05/2024

حول طلب تقسيط ديونكم الجبائية والانتفاع بالعفو الجبائي

وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب تقسيط ديونكم الجبائية والانتفاع بالعفو الجبائي  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 أفريل 2024  وبعد، لقد بينتم بمقتضى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.