L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 38/2024 · 17/05/2024

حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 فيفيري 2024  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه با

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.