الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 فيفيري 2024
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.