L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 112/2024 · 29/05/2024

طلب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية على طبقا لأحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: طلب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية على طبقا لأحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.