الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: طلب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية على طبقا لأحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.