من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 فيفري 2024.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تنفيذ مشروع الشراكة المؤسساتية وتدعيم القدرات الفنية لهياكل الإحاطة والمساندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومرافقة البا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.