L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 67/2024 · 22/04/2024

حول طلب تسوية الوضعية الجبائية باكتتاب اعتراف بدين دون دفع تسبقة

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الاداءات بسوسة 2  الموضوع : حول طلب تسوية الوضعية الجبائية باكتتاب اعتراف بدين دون دفع تسبقة  المرجع : مكتو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.