L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 200/2023 · 21/02/2023

حول تعيين ممثلكم ضمن اللجنة المكلفة بإعادة النظر في المطالب المتعلقة بشهائد تسوية الوضعية الجبائية وشهائد إعفاء المداخيل أو الأرباح

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المدير العام للأداءات  إلى  السيد المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي  الموضوع : حول تعيين ممثلكم ضمن اللجنة المكلفة بإعادة النظر في المطالب المتعلقة بشهائد تسوية الوضعية الجب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.