L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 260/2024 · 11/10/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 أوت 2024.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار مشروع ********* الممول بهبة من قبل الصندوق العالمي لمقاومة السيدا والسل والملاريا والذي يشرف على تنفيذه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.