حول إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2024-08-30101-0000127
13 سبتمبر 2024 من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع: حول إيضاحات جبائية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 جوان 2024.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنكم تمارسون نشاط الإستشارة وتحصلتم على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار بتاريخ 23 جانفي 2024 وتحصلتم على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد بعنوان سنة 2024 وتطلبون معرفة النظام الجبائي للمداخيل المتأتية من الفوائض البنكية التي تتمتعون بها وهل أنّها تتمتع بالإعفاء من الضريبة على الدخل على معنى الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024.
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنّ قائمة المداخيل الإستثنائية المعنية بالإمتياز المخصص للأرباح المتأتية من الإستغلال تم التنصيص عليها صراحة ضمن الفقرة 1 مكرّر من الفصل 11 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالتالي فإنّ كل ربح استثنائي غير منصوص عليه بالقائمة المذكورة يبقى غير معني بالإمتياز. وعليه وفي الحالة الخاصة بكم فإن الفوائض البنكية المحققة تخضع للضريبة على الدخل طبقا لأحكام المجلّة المذكورة أعلاه حسب القانون العام. هذا ويتعيّن التصريح بها سنويا ضمن التصريح السنوي لمداخيل المهن غير التجارية في صورة تسجيلها بالمحاسبة، في حين يتعيّن التصريح بها ضمن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة في صورة إختياركم التصريح بالمداخيل على أساس الضريبة التقديرية.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.