L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 132/2024 · 02/08/2024

طلب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة في إعفاء المداخيل أو الأرباح من الأداء طبقا لأحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : طلب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة في إعفاء المداخيل أو الأرباح من الأداء طبقا لأحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق و الإجراءات ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.