الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة في إعفاء المداخيل أو الأرباح من الأداء طبقا لأحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق و الإجراءات ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.