من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الامتيازات الجبائية الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارتي ***** و***** بتونس.
وبعد، في إطار الحرص على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتمكين البعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس من الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة لها تطبيقا لمقتضيات اتفاقية "فيانا" للعلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.