L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 65/2024 · 06/05/2024

طلب شهادة في الإعفاء من التسبقة على الواردات

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : طلب شهادة في الإعفاء من التسبقة على الواردات.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 أفريل 2024.  وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.