الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب شهادة في الإعفاء من التسبقة على الواردات.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 أفريل 2024.
وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.