L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 148/2024 · 05/09/2024

حول إمكانية التخلي عن 50% من الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول إمكانية التخلي عن 50% من الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.