الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول إمكانية التخلي عن 50% من الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.