من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية بخصوص تطبيق أحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024.
المرجع: مكتوبك بتاريخ 02 فيفري 2024.
وبعد، تبعا لمكتوبك المشار إليها بالمرجع أعلاه والذي بينت بمقتضاه أنه ورد عليكم مطلبا في إلغاء شهادة إيداع تصريح بالاستثمار مؤرخة في 22 ديسمبر 2023 تتعلق ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.