L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 13/2024 · 15/02/2024

حول طلب إيضاحات جبائية بخصوص تطبيق أحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية بخصوص تطبيق أحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024.  المرجع: مكتوبك بتاريخ 02 فيفري 2024.  وبعد، تبعا لمكتوبك المشار إليها بالمرجع أعلاه والذي بينت بمقتضاه أنه ورد عليكم مطلبا في إلغاء شهادة إيداع تصريح بالاستثمار مؤرخة في 22 ديسمبر 2023 تتعلق ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.