L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 651/2024 · 03/10/2024

حول إسترجاع مبالغ تم خلاصها بدون موجب

مذكرة إلى  الموضوع: حول إسترجاع مبالغ تم خلاصها بدون موجب.  المرجع: إحالتكم عدد 5680 بتاريخ 27 جوان 2024.  وبعد، لقد تضمنت إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة ******* قد قامت بتاريخ 13 جوان 2024 بإيداع مطلب في إسترجاع مبلغ قدره 32.160.068 دينارا ثم إستخلاصه بتاريخ 15 جوان 2022 بدون موجب من قبل قاب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.