L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 390/2024 · 14/05/2024

حول تطبيق أحكام الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2023

من المديرة العامة للأداءات إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2023  وبعد، لقد تم بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2023 ، الترفيع في نسبة التسبقة على الواردات من 10 إلى 15% لبعض المؤسسات طبقا للمعايير التي تم ضبطها بمقتضى قراروزيرة المالية المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 كما نص نفس الفصل على عدم إمكاني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.