من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2023
وبعد، لقد تم بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2023 ، الترفيع في نسبة التسبقة على الواردات من 10 إلى 15% لبعض المؤسسات طبقا للمعايير التي تم ضبطها بمقتضى قراروزيرة المالية المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 كما نص نفس الفصل على عدم إمكاني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.