من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول التأشير على قسائم طلب التزود.
المراجع: مكتوبكم الوارد عن طريق الفاكس بتاريخ 19 مارس 2024.
وبعد ، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه النظر في إمكانية الاستجابة، بصفة استثنائية، لطلب المنظمة ************* بتونس المتعلق بالتأشير على 20 قسيمة طلب التزود قصد تسوية وضعي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.