مذكرة خاصة عدد 978 بتاريخ 25 أفريل 2013 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أنكم شركة تصرف متفرعة عن بنك الأمان وأنكم تنوون إحداث صندوق مشترك ذات رأس مال تنمية سوف يقوم بإستثمارات في شركات صنع الكهرباء ومقاومة التلوث واحترام البيئة وتساءلتم عن الإمتيازات الجبائية التي يمكن للمستثم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.