Soumission à la taxe pour la protection de l'environnement des cages flottantes pour l'élevage des poissons
حول طلب الاعفاء من المعلوم للحافظة على البيئة الموظف على بعض التجهيزات اللازمة للنشاط
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق
25 أفريل 2013 382
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول طلب الإعفاء من المعلوم للمحافظة على البيئة الموظف على بعض التجهيزات اللازمة للنشاط المرجع: مكتوبكم بتاريخ 22 مارس 2013 الوارد علينا بتاريخ 8 أفريل 2013
وبعد،
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من الإنتفاع بنظام المستودع الديواني […] " بعنوان الأحواض العائمة من البلاستيك المخصصة لتربية الأسماك التي تقومون بتوريدها للغرض لعدم وجود منتجات مماثلة لها مصنوعة محليا، وذلك في انتظار صدور نص يعفيها من المعلوم للمحافظة على البيئة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى أحكام الفصل 68 من قانون المالية لسنة 2013 توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم للمحافظة على البيئة لتشمل خاصة بعض المواد المصنوعة من البلاستيك المدرجة تحت رقم التعريفة الديوانية […] على غرار الأحواض العائمة المخصصة لتربية الأسماك.
وعلى هذا الأساس تخضع إبتداء من غرة جانفي 2013 عمليات توريد الأحواض العائمة للمعلوم للمحافظة على البيئة بنسبة 5% من القيمة الديوانية عند التوريد ولا يتضمن التشريع الجبائي الجاري به العمل إعفاءا خاصا بتوريد المنتجات المذكورة وبالتالي فإنه لا يمكن الإستجابة لطلبكم.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.