من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2024
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 سبتمبر 2024
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2024 المتعلق بإحداث حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية والذي ينص على أن المرك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.