L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1159/2024 · 25/10/2024

حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 ديسمبر 2023  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ السيّد *********، أستاذ أول مميّز تربية بدنية، انتفع خلال سنة 2016 بطرح الفوائض المتعلقة بقرض بنكي بقيمة 30 ألف دينار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.