من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 ديسمبر 2023
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ السيّد *********، أستاذ أول مميّز تربية بدنية، انتفع خلال سنة 2016 بطرح الفوائض المتعلقة بقرض بنكي بقيمة 30 ألف دينار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.