Pénalités de retard au titre de la taxe fixe par hectare de terrain compris dans une concession d'exploitation minière
حول احتساب خطايا التاخير بعنوان الاداء القار تبعا لتصويل حدود امتياز استغلال مواد معينة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 384
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : حول احتساب خطايا التأخير بعنوان الأداء القار تبعا لتصويب حدود امتياز استغلال مواد معنية المرجع : مكتوبكم عدد 293 بتاريخ 02 أفريل 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إيضاحات حول احتساب خطايا التأخير المستوجبة بعنوان الأداء القار عن كلّ هكتار من المساحة المسندة في إطار امتياز استغلال موّاد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف […] من ولاية […] وذلك تبعا لتصويب حدود المساحة المسندة في إطار الاستغلال المذكور من 400 هكتار إلى 800 هكتار، يشرّفني إعلامكم أنّه عملا بأحكام الفصل 96 من مجلة المناجم يخضع صاحب الرخصة بعنوان أنشطة البحث والاستغلال المنجمي بالبلاد التونسية إلى دفع أداء قار عن كل هكتار من الأرض يتضمّنه امتياز الاستغلال يدفع في أجل لا يتجاوز 30 جوان من كل سنة.
ويترتب عن التأخير في دفع هذا الأداء تطبيق خطايا التأخير المعمول بها في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
وبالتالي وفي الحالة الخاصة، وعملا بأحكام الفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تستوجب خطايا التأخير بعنوان الأداء القار الإضافي المستوجب تبعا لتصويب مساحة الاستغلال كما هو مبيّن أعلاه بنسبة 0.5% من مبلغ الأداء الإضافي المستوجب عن كلّ شهر تأخير أو جزء منه إذا تمّ دفع الأداء المستوجب بصفة تلقائية وبدون تدخل مسبق من قبل مصالح المراقبة الجبائية ودون أن يقلّ المبلغ الأدنى لخطية التأخير عن 5 دنانير.
Page 2
مع العلم أن المطالبة بالأداء الإضافي وكذلك خطايا التأخير المستوجبة بهذا العنوان تتم في حدود السنوات التي لم يشملها التقادم كما تم ضبطها بالفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.