L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1024/2024 · 09/09/2024

حول استخلاص المعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل على عقد اقتناء عقار مخصص للسكن لدى باعث عقاري

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول استخلاص المعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل على عقد اقتناء عقار مخصص للسكن لدى باعث عقاري  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 أوت 2024  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم أبرمتم عقد شراء بتاريخ 29 جوان 2012 لدى الشركة ********************

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.