مذكرة خاصة عدد 842 بتاريخ 11 أوت 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه توضيحات حول إمكانية تسجيل عقد إقتناء عقار من ورثة المرحومة الليبية الجنسية وذلك بتاريخ 02/08/1992 وفي عدم توفر هذه الإمكانية تطلبون إسترجاع المعالي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.