مذكرة خاصة عدد 787 بتاريخ 22 جويلية 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إرجاع طابع جبائي قدره 21 دينارا أصبح غير نافد المفعول بموجب قانون المالية لسنة 1999، يشرفني إحاطتكم علما أن آخر أجل لإستبدال الطوابع الجبائية ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.