L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 237/2024 · 19/08/2024

حول وجوب الاستظهار بالترخيص المسبق لممارسة الأنشطة المتعلقة بالتأمين

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول وجوب الاستظهار بالترخيص المسبق لممارسة الأنشطة المتعلقة بالتأمين.  المرجع : مراسلتكم عدد 1527 بتاريخ 24 جويلية 2024.  وبعد، لق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.