مذكرة خاصة عدد 669 بتاريخ 13 مارس 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة "أ" العقارية تقدمت لمصالح البلدية للإنتفاع بخدمة التعريف بالإمضاء عند التفويت في العقارات المبنية، وأن الجماعة المحلية مرجع النظر طالبتكم بالإستظهار بشهادة إبراء تثبت تسوية وضعيتكم بعنوان المعاليم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.