حول الإعفاء من المعلوم على السفرات إلى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-2024-08-30104-0000178 19 جوان 2024 من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: حول الإعفاء من المعلوم على السفرات إلى الخارج. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 جوان 2024. وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّه تمّ تكليف بعض أعوان ديوان التونسيين بالخارج بالعمل على متن البواخر وذلك في نطاق البرنامج المتعلق باستقبال وتأطير التونسيين العائدين الى تونس وتطلبون إعفاء الاعوان المشار إليهم من المعلوم على السفرات إلى الخارج خلال الفترة الممتدّة من 01 جويلية إلى غاية 05 أوت 2024. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصلين 12 و15 من قانون المالية الإضافي عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 والمنقح بالقانون عدد 109 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985، ينتفع بالإعفاء من المعلوم على السفرات إلى الخارج الملاّحون وأعضاء الطاقم الآخرون العاملون على متن البواخر المسافرون في نطاق نشاطهم المهني. وعلى هذا الأساس، ينتفع بالإعفاء من المعلوم المذكور أعوان ديوان التونسيين بالخارج المشار إليهم بالصفحة 02 من هذه المراسلة والمكلفين في نطاق نشاطهم المهني باستقبال وتأطير التونسيين العائدين إلى تونس على متن البواخر وذلك خلال الفترة الممتدّة من 01 جويلية إلى غاية 05 أوت 2024. وتقبلوا، فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي 1 Adresse : 25 Avenue Khereddine Bacha 1073 Tunis Tel : (+216) 71.908.029 Fax : (+216) 71.908.048 Site web : www.impots.finances.gov.tn CIFD 81.100.400
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.