من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من المعلوم على السفرات إلى الخارج.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 جوان 2024
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنه تم تكليف بعض أعوان ديوان التونسيين بالخارج بالعمل على متن البواخر وذلك في نطاق البرنامج المتعلق باستقبال وتأطير التونسيين ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.