L
lois.tn
Retour
Note En vigueur Note 147/2024 · 01/11/2024

مذكرة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد ومؤسسات الدفع ومكاتب الصرف عدد 147 لسنة 2024 : حول عدم قبول الأوراق النقدية المحررة بالعملات السويدية والنرويجية و الدنماركية

مذكرة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد ومؤسسات الدفع ومكاتب الصرف عدد 147 لسنة 2024  الموضوع: حول عدم قبول الأوراق النقدية المحررة بالعملات السويدية والنرويجية  والدنماركية.  تبعا لقرار البنوك التجارية السويدية والنرويجية والدنماركية التخلي عن عمليات إعادة شراء الأوراق النقدية المحررة بعملاتها المحلية والمتداولة خارج ح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.