مذكرة خاصة عدد 652 مكرر بتاريخ 11 ديسمبر 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعادة النظر في طلب شركة الخدمات لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وتمكينها من شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء هواتف محمولة قصد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.