من وزير المالية
الى
الموضوع: استفسار جبائي
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 3 افريل 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه بعض التوضيحات حول الترتيب الذي يتم اعتماده لطرح الأرباح المتأتية من التصدير وطرح الأرباح المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من قانون المالية لسنة 2011 وطرح خسائر الإستغلال المسجلة بعنوان سنة مالية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.