مذكرة خاصة عدد 735 بتاريخ 22 مارس 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أن بنك "ش" الدولي يقوم بإقتناء خدمات لدى مؤسسة "---" ومؤسسة "---" لا يمكن تحديد مبلغها مسبقا بإعتبار أن هذا المبلغ يتم تحديده لاحقا حسب عدد العمليات المالية المتعلقة بالشيكات والكمبيالا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.