مذكرة خاصة عدد 1115 بتاريخ 08 ماي 2013 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تمكين شركتكم من الإنتفاع بإجراءات العفو الجبائي المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 فيما يتعلق بتصاريح شهري سبتمبر وأكتوبر من سنة 2012 وشهري جانفي وفيفري من سنة 2013 وذلك بعد موفى شهر مارس 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.