مذكرة خاصة عدد 595 بتاريخ 26 جوان 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تسجيل عقود عدول الإشهاد بأقرب قباضة للمواطن الذي أبرم العقد، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 10 من مجلة معاليم التسجيل والط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.