مذكرة خاصة عدد 1498 بتاريخ 2 أكتوبر 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«لقد ذكرتم بمكتوبكم أن ديوان الحبوب أبرم في سنة 2007 مع الصندوق التونسي "ت" 28 عقدا في إطار صفقة إطارية محددة بثلاث سنوات لتأمين أعوانه وممتلكاته.
كما بينتم أنه وفي إطار نزاع قضائي مع الشركة المؤمنة فإنكم ترغبون في تسجيل ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.