مذكرة خاصة عدد 583 بتاريخ 13 ماي 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد, تبعا لمكاتيبك المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي تضمنت ما يفيد أن المركز الجهوي لمراقبة الأداءات قام بعملية إعادة تقييم تركة المرحومين وطالب الورثة على إثرها بدفع تكملة معاليم التسجيل المستوجبة على التركة مع خط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.