مذكرة خاصة عدد 579 بتاريخ 26 أكتوبر 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء شاحنة في إطار عقد إيجار مالي، يشرفني إحاطتكم علما بأنه يمكن لمؤسستكم المصدرة كليا الإنت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.