من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 3 مارس 2013 الوارد علينا بتاريخ 17 افريل 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول إعفاء شركة ************ من معاليم التسجيل النسبية إستنادا للإتفاقية المبرمة بين الدولة التونسية وشركة ******* بتاريخ 25 أكتوبر 1977.
وجوابا، يشرفني أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.