مذكرة خاصة عدد 746 بتاريخ 23 مارس 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبت بمقتضى مكتوبك معرفة :
- هل يمكن لشركتك إرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي أنجزته على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وطرحها من مبالغ الخصم من المورد التي سيتم دفعها لاحقا لل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.