مذكرة خاصة عدد 1516 بتاريخ 10 أكتوبر 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن الشركة "T" تحصلت على نيابة الشركة "L" لبيع القهوة المختلطة بالجملة، وطلبتم معرفة طبيعة الأداءات التي يتعين التنصيص عليها بفواتير البيع،
يشرفني إعلامكم بأنه وفقا للتشريع الجبائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.