مذكرة خاصة عدد 749 بتاريخ 23 مارس 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة متى تتوفر صفة رئيس عائلة في العاملة المتزوجة وما هي الوثائق التي يتعين عليها الإدلاء بها للإنتفاع بهذه التخفيضات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 5 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.