مذكرة خاصة عدد 535 بتاريخ 02 ماي 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد, لقد تضمن مكتوباك المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه تخلد بذمة المرحوم زوجك قبل وفاته ديون جبائية مثقلة بالقباضة المالية بما قدرها 1.024 دينار بعنوان نشاطه كسائق سيارة أجرة وتطلبين تمكينك من الإنتفاع بأحكام الفصل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.