مذكرة خاصة عدد 534 بتاريخ 12 جوان 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تمارسون نشاطكم كخبير عدلي لدى المحاكم التونسية في ميدان المحاسبة وأنه تم تكليفكم بمراجعة حسابيات شركة وللغرض صدر عن الوكيل الأول لرئيس المحكمة الإبتدائية بت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.