مذكرة خاصة عدد 508 بتاريخ 03 جوان 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي تطلبون بمقتضاه توضيحات بخصوص المعاليم المستوجبة على قسمة جزئية للتركة حيث تقدمتم إلى قباضة المالية في حق منوبتكم لتسجيل عقد مقاسمة يتضمن إسناد الرسم العقاري لأحد الورث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.