الإدارة العامة للأداءات
وزارة المالية
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول وجوب تسجيل محاضر جلسات عامة سنوية عادية لشركات.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 22 اوت 2024.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.