مذكرة خاصة عدد 477 بتاريخ 31 أوت 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أن نشاط شركتكم العالمية للتجارة موجه إلى التصدير وتطلبون بالتالي تمكينكم من الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان إقتناء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.