من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لعملية تبادل أصول تجارية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 مارس 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه أعلاه توضيح التبعات الجبائية لعملية التفويت في أصلين تجاريين يتعلقان بصيدليتين عن طريق المعاوضة، على أن يقتصر الدفع على مبلغ 100.000 د والذي يمثل الفارق ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.