مذكرة خاصة عدد 468 بتاريخ 22 أوت 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إسترجاع ثمن طابع جبائي لإسترجاع جواز سفر قيمته 51 دينارا وذلك لنفاذ فاعليته يشرفني إعلامكم أنه يمكنكم الإتصال بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات بنابل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.