مذكرة خاصة عدد 428 بتاريخ 11 ماي 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه في حقكم وحق أشقائكم بموجب توكيل، إعفاءكم من دفع تكملة المعاليم المستوجبة على تركة إثر إعادة تقييم عقارات إنتقلت لكم بموجب الإرث، حيث بينتم أن تقرير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.