Régime applicable aux opérations de ravitaillement, d'amarrage, de désamarrage et de gardiennage de navires étrangers
النظام الجبائي لعمليات تموين السفن الأجنبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ز 1180 15 ماي 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي لعمليات تموين السفن الأجنبية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 مارس 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاط شركتكم يتمثّل في تموين السفن الأجنبية بالأطعمة وقطع الغيار لتأمين رحلتها من ميناء جرجيس التجاري إلى الموانئ الأوروبية وأنّ مقابل الخدمات المذكورة يتمّ خلاصه بالعملة الأجنبية عن طريق تحويلات بنكية من الشركات الأمّ في أوروبا. وطلبتم معرفة :
ـ هل تعتبر الخدمات المذكورة المسداة لفائدة السفن الأجنبية عمليات تصدير ؟ ـ النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات ربط وفكّ وحراسة السفن وتمويلها.
وجوابا، يشرّفني أن أحيطكم علما بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تعتبر عمليات تصدير:
ـ مبيعات السلع خارج البلاد التونسية، ـ الخدمات المسداة خارج البلاد التونسية، ـ الخدمات المنجزة بالبلاد التونسية والموجّهة للاستعمال بالخارج، ـ مبيعات السلع والخدمات المسداة بتونس لفائدة :
• المؤسسات المصدرة كليا الناشطة في إطار مجلّة تشجيع الاستثمارات، • المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الإقتصادية، • شركات التجارة الدولية المصدرة كليا، • مؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصة بعمليات تموين السفن الأجنبية بالأطعمة وقطع الغيار المسداة بالموانئ التونسية، وباعتبارها منجزة ومستعملة بتونس وغير مسداة إلى إحدى المؤسسات المذكورة أعلاه، فهي لا تعتبر عمليات تصدير ولا تنتفع بالتالي بالامتياز الجبائي بهذا العنوان بصرف النظر عن طريقة الدفع.
Page 2
II.في مادّة الأداء على القيمة المضافة
1- بالنسبة لعمليات تموين السفن الأجنبية :
طبقا لأحكام الفقرة II من الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تعتبر بضاعة مسلّمة بالبلاد التونسية بالنسبة لبائع ما إذا لم يودع هذا الأخير الإعلام بالتصدير بإسمه.
وبالتالي تعتبر مسلّمة بتونس الأطعمة وقطع الغيار بعنوان عمليات تموين السفن الأجنبية المنجزة من قبلكم في صورة عدم إيداع التصريح الديواني بإسمكم وتخضع بالتالي العمليات المذكورة للأداء على القيمة المضافة .
غير أنّه يمكنكم القيام ببيوعاتكم المذكورة بدون توظيف الأداء على القيمة المضافة في صورة إيداع التصريح الديواني بعنوان البضاعة المذكورة بإسمكم أو في صورة فتح مستودع صوري مرخّص له من قبل مصالح الديوانة يتولّى بيع سلع معدّة للإستهلاك على متن البواخر.
ويجدر التوضيح أنّه عملا بأحكام الفقرة II من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتعيّن في حالة فتح مستودع صوري تقديم مطلب قبل كلّ عملية شراء إلى مكتب مراقبة الأداءات المؤهل للإنتفاع بنظام تأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة ويجب أن يحتوي هذا المطلب إلتزاما صريحا بالإدلاء للإدارة بنسخ من فواتير الشراء بتأجيل توظيف الأداء مؤشرا عليها من قبل مصالح الديوانة وتحمل تاريخ ورقم تسجيل التصريح بوضع المواد المقتناة في المستودع الصوري وذلك في أجل 20 يوما من تاريخ الحصول على ترخيص الشراء بتأجيل توظيف الأداء وفي صورة عدم تقديم الوثائق في الأجل المذكور سابقا يصبح الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ تأجيله مستوجبا.
2- بالنسبة إلى عمليات فكّ وربط وحراسة السفن:
تعفى من الأداء على القيمة المضافة الخدمات المنجزة من قبلكم و المتعلقة بفكّ رباط وحراسة السفن قبل إبحارها إلى الخارج وذلك طبقا لأحكام العدد 28-ح من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتبقى الخدمات الأخرى المسداة عند دخول السفن إلى الموانئ البحرية التونسية خاضعة للأداء على القيمة المضافة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.