وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لعمليات تموين السفن الأجنبية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 مارس 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه أعلاه أن نشاط شركتكم يتمثل في تموين السفن الأجنبية بالأطعمة وقطع الغيار لتأمين رحلتها من ميناء جرجيس التجاري إلى الموانئ الأوروبية و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.