مذكرة خاصة عدد 879 بتاريخ 30 مارس 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك الذي ذكرت بمقتضاه أنك وكيلة شركة "ج" المحدثة بتاريخ 24 أكتوبر 2017 طالبة معرفة هل يمكن لشركتك الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات خلال الخمس سنوات الأولى للنشاط المنصوص عليه بقانون المالية لسنة 2016، يشرفني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.